الشيخ الطوسي
280
الخلاف
دليلنا : عموم الأخبار ( 1 ) أن العاقلة عليها الدية ، ولم يقم دليل على أنها تتحول عنهم إلى أهل الديوان ، فعلى من ادعى ذلك الدلالة . مسألة 102 : ابتداء هذه الدية المؤجلة من حين وجوب الدية ، حكم الحاكم بإثباتها أو لم يحكم . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها ( 3 ) . واختلف أصحابه متى تتحول الدية على العاقلة ؟ على مذهبين : منهم من قال : تجب على القاتل ، ثم تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل ، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحول عنه إلى موكله عقيب الملك بلا فصل ( 4 ) . ومنهم من قال : لا تتحول إلا بتحويل الحاكم إليهم ، كالحوالة عليهم بذلك ( 5 ) . دليلنا : أن الموجب للدية الجناية ، فيجب إذا حصلت أن تجب الدية ولا يقف ذلك على حكم الحاكم . مسألة 103 : إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة
--> ( 1 ) الكافي 7 : 364 حديث 2 ، والفقيه 4 : 80 حديث 253 ، والتهذيب 10 : 174 حديث 681 . ( 2 ) الأم 6 : 112 ، ومختصر المزني : 248 ، والمجموع 19 : 151 و 152 ، والسراج الوهاج : 508 ، وحلية العلماء 7 : 602 ، والشرح الكبير 9 : 664 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 225 ، والمبسوط 27 : 128 ، وشرح فتح القدير 8 : 405 ، وتبيين الحقائق 6 : 179 ، والمحلى 11 : 46 ، وحلية العلماء 7 : 602 ، والشرح الكبير 9 : 664 ، والمجموع 19 : 152 . ( 4 ) بدائع الصنائع 7 : 255 . ( 5 ) المصدر السابق .